Skip to content

جامع المسانيد لابن الجوزي (٢١) مسند أنس بن مالك أبي حمزة الأنصاري

جامع المسانيد لابن الجوزي

ابن الجوزي

Printed page ١/ ٩٦

سألتُ أنس بن مالك عن الشُّرب في الأوعية، فقال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن المُزَفّته. وقال: "كلُّ مُسكر حرام" قال: قلتُ: وما المُزَفّته؟ قال: المُقَيَّرة. قال: قلت: فالرّصاص والقارورة؟ قال: لا بأس بهما. قال: قلتُ: فإنّ ناسًا يكرهونهما. فقال: دَعْ ما يَريبُك إلى ما لا يَريبُك، فإنّ كلّ مسكر حرام. قال: قلتُ له: صدقْتَ، السَّكَر حرام، فالشّربة والشّربتان على طعامنا؟ قال: المسكرُ قليلُه وكثيره حرام (١). وقال: الخمر من العنب والتمر والعسل (٢) والذُّرة، فما خَمَرْتَ من ذلك فهو الخمر (٣).

* طريق لبعضه (٤):

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سُفيان بن عُيينة عن الزّهري عن أنس:

أن النّبيّ ﷺ نهى عن الدّبّاء والمزفّت، وأن يُنتبذ فيه.

أخرجا هذه الطريق في الصحيحين (٥).

(١٥٠) الحديث السابع والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدّثنا رَوح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال:

كان رسول اللَّه ﷺ إذا تَبَرّزَ لحاجته أتيتُه بماء فاغتسل به (٦).

(١٥١) الحديث الثامن والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن شُعبة عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه جبر قال: سمعت أنس بن مالك قال:

كان رسولُ اللَّه ﷺ والمرأةُ من نسائه يغتسِلانِ من إناء واحد. وكان يغتسل بخمسة مكاكيك، ويتوضّأ بِمَكّوك.