الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين
١٦٩ - الوتر كم ركعة
١٠٦١ - قال الإمام الترمذي ﵀ (ج ٢ ص ٥٤٤): حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الجَزَّارِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ.
قال أبو عيسى: حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.
قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيحٌ على شرط مسلم.
الحديث أخرجه النسائي (ج ٣ ص ٢٤٣).
١٠٦٢ - قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه ﵀ (ج ١ ص ٣٧٢): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسلم في كل ثنتين ويوتر بواحدة.
هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين.
١٠٦٣ - قال أبو داود ﵀ (ج ٤ ص ٢٣٦): حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن سلمة المرادي قالا أخبرنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: قلت لعائشة ﵂ بكم كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوتر قالت: كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة.