الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين
١٦٤ - متى تقضى ركعتا الفجر
؟
١٠٥٥ - قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه ﵀ (ج ١ ص ٣٦٥): حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ويعقوب بن حميد بن كاسب قالا حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس.
هذا حديث حسنٌ.
١٦٥ - الأمر بالوتر
١٠٥٦ - قال أبو داود ﵀ (ج ٤ ص ٢٩١): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ «يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ».
هذا حديث حسنٌ.
وأخرجه الترمذي (ج ٢ ص ٥٣٦ و ٥٣٨)، والنسائي (ج ٣ ص ٢٢٨)، وابن ماجه (ج ١ ص ٣٧٠).
١٦٦ - دليل من قال بوجوب الوتر
١٠٥٧ - قال الإمام أبو داود ﵀ (ج ٤ ص ٢٩٣): حَدَّثَنَا ابْنُ