Skip to content

الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ١٤٧ - هل الإمام يكون أرفع من المأموم

الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين

مقبل بن هادي الوادعي

Printed page ٢/ ١٦٥

١٤٦ - من أم قومًا وهم له كارهون لأمر ديني

١٠٣٣ - قال الإمام الترمذي ﵀ (ج ٢ ص ٣٤٧): حدثنا محمد بن إسماعيل أخبرنا علي بن الحسن أخبرنا الحسين بن واقد حدثنا أبو غالب قال سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأبو غالب اسمه حزور.

اعلم أن المبتدعة يكرهون الصلاةَ خلف أهل السنة، فلا أثر لهذه الكراهة، إذ منشؤها عداوة السنةِ وأهلها، أما الصلاة خلف المبتدع فقد تكلمنا عليها في "المخرج من الفتنة" الطبعة الثانية والثالثة، والحمد لله.

١٤٧ - هل الإمام يكون أرفع من المأموم

١٠٣٤، ١٠٣٥ - قال أبو داود ﵀ (ج ٢ ص ٣٠٧): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَأَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ أَبُو مَسْعُودٍ الرَّازِيُّ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ: أَنَّ حُذَيْفَةَ أَمَّ النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ عَلَى دُكَّانٍ فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ بِقَمِيصِهِ فَجَبَذَهُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: بَلَى قَدْ ذَكَرْتُ حِينَ مَدَدْتَنِي.