Skip to content

الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ١٢٦ - ما يعفى عنه في الصلاة لحاجة

الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين

مقبل بن هادي الوادعي

Printed page ٢/ ١٤٥

تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَلَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مَنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً».

هذا حديث حسنٌ.

رجاله رجال الصحيح، إلا موسى بن خلف وهو حسن الحديث.

١٢٦ - ما يعفى عنه في الصلاة لحاجة

١٠٠١ - قال أبو يَعْلَى ﵀ (ج ٨ ص ٤٣٤): حدثنا أبو بكر حدثنا عبيد الله بن موسى عن علي بن صالح عن عاصم عن رز عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهما فإذا قضى الصلاة وضعهما في حجره قال: «من أحبني فليحب هذين».

هذا حديث حسنٌ.

وأخرجه أبو يَعْلَى (ج ٩ ص ٢٥٠)، وأخرجه النسائي في "المناقب" (ص ٢٠) فقال ﵀: حدثنا الحسن بن إسحاق، قال: ثنا عبيد الله، قال: أنا علي بن صالح به.

١٠٠٢ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٣ ص ٤٩٣): حدثنا يزيد قال أخبرنا جرير بن حازم عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر وهو حامل الحسن أو الحسين فتقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته