Skip to content

الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ٦٢ - لا يلزم في الغسل إزالة الضماد

الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين

مقبل بن هادي الوادعي

Printed page ١/ ٦٠٦

٦١ - الكافر إذا أسلم يغتسل

٧٩٠ - قال أبو داود ﵀ (ج ٢ ص ١٩): حدثنا محمد بن كثير العبدي أخبرنا سفيان حدثنا الأَغَرُّ (١) عن خليفة بن حصين عن جده قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر.

هذا حديث صحيحٌ، ورجاله ثقات.

الحديث أخرجه الترمذي (ج ٣ ص ٢٢٥) وقال: هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

والنسائي (ج ١ ص ١٠٩).

وأخرجه عبد الرزاق (ج ٦ ص ٩) قال: أخبرنا الثوري به.

٦٢ - لا يلزم في الغسل إزالة الضماد

٧٩١ - قال أبو داود ﵀ (ج ١ ص ٤٣٢): حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الله بن داود عن عمرو بن سويد عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ﵂ قالت: كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محلات ومحرمات.

هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا عمر بن سويد، وقد