الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين
١٥٠ - من ناقش في أمر ليعلم غيره
٢٩٨ - قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه ﵀ (ج ١ ص ٦٠٢): حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ قَالَ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ.
هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم.
١٥١ - من أعاد الكلام ثلاثا
٢٩٩ - قال أبو داود ﵀ (ج ٤ ص ٣٨٥): حدثنا أحمد بن علي (١) بن سويد السدوسي أخبرنا أبو داود عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثًا ويستغفر ثلاثًا.
هذا حديث صحيحٌ، ورجاله رجال الصحيح.
الحديث أخرجه أحمد (ج ١ ص ٣٣٤) فقال ﵀: ثنا يحيى بن آدم، ثنا إسرائيل.