مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول
Printed page ٧٣٧
الفضولي لا يصح، بأنه لما لم يفد الملك لم ينعقد، لأن ثمرة العقد وأثره إنما هو الملك، فإن الأسباب الحكمية لا تراد لنفسها وإنما تراه لأحكامها.
القسم الثاني: الاستدلال بالعلة على المعلول
ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن بيع الغائب صحيح، لأنه حلال، عملا بقوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ وإذا كان حلالا وجب أن يكون صحيحا، لأن الحل علة الصحة.
ومنه احتجاج الشافعية وبعض أصحابنا على: أن منافع المغصوب مضمونة للمغصوب منه، بأن يقولوا: إن المنافع مملوكة