Skip to content

التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون -منهاج السورة-

التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون

مأمون حموش

Printed page ١/ ١٠٥

وفيهما عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: [إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غيرَ مفسدة كان لها أجرُها بما أنفقت، ولزوجها أجرُه بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا] (١).

وفي المسند للإمام أحمد، بسند صحيح عن المقدام بن معدي كرب، عن النبي ﷺ قال: [ما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة، وما أطعمت نفسك فهو لك صدقة] (٢).

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك] (٣).

وكذلك في صحيح مسلم عن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: [أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ﷿، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. (وفي رواية: أفضل الدنانير: دينار ينفقه الرجل على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله ﷿] (٤). قال أبو قلابة أحد رواة الحديث: (وبدأ بالعيال، وأي رجل أعظم أجرًا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم).

وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي أيوب، قال رسول الله: [أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح] (٥).