Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة فصل

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٣/ ١١٥

فصل

ويجب في الركاز الخمس (١)، والركاز ما وجد في موات (يملك بالأحياء) (٢)، ولا فرق بين أن يكون (ذلك) (٣) في دار الحرب، وبين أن يكون في دار الإِسلام إذا لم يكن عليه علامة الإسلام.

وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: إن كان في موات دار الحرب، كان غنيمة لواجده لا يخمس. وإن وجده في أرض يعرف مالكها، فإن كان حربيًا، فهو غنيمة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال أبو يوسف وأبو ثور: هو ركاز، فإن كان ساكنًا في دار غيره