Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة باب صدقة الزروع

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٣/ ٨٣

باب صدقة الزروع

تجب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض (مما) (١) يقتات، ويدخر، وينبته الآدميون كالحنطة، والشعير، والذرة، والقُطنية (٢).

وقال الحسن، وابن سيرين: تجب في الحنطة، والشعير لا غير.

وقال أبو ثور: تجب في الحنطة والشعير، والذرة.

وقال عطاء: تجب في كل زرع نبت من بذرة وأخذ بذره من زرعه.