حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة الشاشي، أبو بكر Earlier pages Printed page ٣/ ٢٥ فصل(١)ولا تجب الزكاة في النصاب حتى يحول عليه الحول من حين ملكه (٢).وحكي عن ابن عباس وابن مسعود ﵄: أنهما قالا: تجب الزكاة عليه حين ملكه، ثم إذا حال (الحول) (٣) بعد ذلك (زكاة) (٤) مرة ثانية. → Previous page Next page ←