حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة
Printed page ٢/ ١٥١
باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها
(إذا) (١) قطع شرطًا من شروط الصلاة، كالطهارة، ونحوها بطلت صلاته، (وإن) (٢) سبقه الحدث، ففيه قولان:
قال في الجديد: تبطل صلاته (٣)، وبه قال مالك.
وقال في القديم: لا تبطل، وهو قول أبي حنيفة، وداود، فيتوضأ ويبني على صلاته (٤).