Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٢/ ١٥١

باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها

(إذا) (١) قطع شرطًا من شروط الصلاة، كالطهارة، ونحوها بطلت صلاته، (وإن) (٢) سبقه الحدث، ففيه قولان:

قال في الجديد: تبطل صلاته (٣)، وبه قال مالك.

وقال في القديم: لا تبطل، وهو قول أبي حنيفة، وداود، فيتوضأ ويبني على صلاته (٤).