بذل المجهود في حل سنن أبي داود
(١٠٣) بابٌ: فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ
٢٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ, حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ, حَدَّثَنَا شَرِيكٌ, عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ, عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى سُوَاءَةَ بْنِ عَامِرٍ, عَنْ عَائِشَةَ فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ يَصُبُّ عَلَىَّ الْمَاءَ ثُمَّ يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ يَصُبُّهُ عَلَيْهِ". [حم ٦/ ١٥٣]
===
(١٠٣) (بَابٌ: فِيمَا يَفِيضُ)
بفتح التحتانية من فاض يفيض فيضًا
(بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ)
والمراد به المني أو المذي، أي ما حكمهما في غسلهما؟
٢٥٧ - (حدثنا محمد بن رافع، نا يحيى بن آدم، نا شريك) بن عبد الله (عن قيس بن وهب، عن رجل من بني سواءة بن عامر، عن عائشة فيما يفيض) أي يسيل (بين الرجل والمرأة من الماء) أي المني أو المذي.
(قالت) أي عائشة -رضي الله تعالى عنها -: (كان رسول الله ﷺ يأخذ كفًّا من ماء يصب على الماء) أي المني أو المذي (ثم يأخذ كفًّا من ماء، ثم يصبه) (١) أي الماء (عليه) أي على المني أو المذي، والغرض منه بيان إزالته وغسله بصب الماء عليه مكررًا للتطهير عندنا , وللتطييب عند الشوافع، هذا إذا حمل الماء على المني، وأما إذا كان المحمل هو المذي، فحينئذ يحمل صب الماء على التطهير عند الجميع.