Skip to content

بذل المجهود في حل سنن أبي داود ٧٦ - باب فى ترك الوضوء مما مست النار

بذل المجهود في حل سنن أبي داود

خليل أحمد السهارنفوري

Printed page ٢/ ٨٩

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وهَذَا اخْتِصَارٌ مِنَ الْحَدِيثِ الأَوَّلِ.

===

قال الشوكاني (١): ويشهد لأصل الحديث ما أخرجه البخاري في الصحيح عن سعيد بن الحارث، قلت لجابر: الوضوء مما مست النار؟ قال: لا, وللحديث شاهد من حديث محمد بن مسلمة أخرجه الطبراني في "الأوسط" ولفظه: "أكل آخر أمره لحمًا، ثم صلَّى ولم يتوضأ".

(قال أبو داود (٢): وهذا اختصار (٣) من الحديث الأول) ولفظ "هذا" إشارة إلى قول جابر: "كان آخر الأمرين"، الحديث.

والمراد من الحديث الأول الحديث الذي تقدم وهو حديث محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قربت للنبي ﷺ، الحديث.

والذي يفهم من كلام البيهقي أن المصنف أشار بهذا الكلام إلى أن من استدل بقول جابر هذا على نسخ وجوب الوضوء مما مسته النار، فاستدلاله بهذا القول غير سديد، فإن هذا القول لا يدل على أن ترك الوضوء بما مسته النار كان آخر فعله ﷺ مطلقًا، بل هذا اختصار من