Skip to content

بذل المجهود في حل سنن أبي داود ٣٣ - باب ما جاء في أكل السباع

بذل المجهود في حل سنن أبي داود

خليل أحمد السهارنفوري

Printed page ١١/ ٥٢٩

(٣٣) بَابُ (١) مَا جَاءَ في أَكْلِ السِّبَاعِ

٣٨٠٢ - حدثنا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عن أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشْنِيِّ: "أَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ". [خ ٥٥٣٠، م ١٩٣٢، ت ١٧٩٦، جه ٣٢٣٢، ن ٤٣٢٥، حم ٤/ ١٩٣]

٣٨٠٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عن أَبِي بشْرٍ، عن مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عن أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ

===

اجتهاده، كأنه فهم من قوله ﷺ: إن الضبع صيد بأنه يحل أكله، ولما فهم من قوله ﷺ حله، نسب الحل إلى رسول الله ﷺ كأنه قاله، فهو إجتهاد من جابر ﵁.

ثم نقول: إن الضبع سبع ذو ناب، فيدخل تحت الحديث المشهور، وما روي ليس بمشهور، فالعمل بالمشهور على أن ما روينا محرم، وما رواه محلل، والمحرم يقضي على المبيح احتياطًا.

(٣٣) (بابُ مَا جَاءَ في أَكلِ السِّبَاعِ)

، جمع سبع

٣٨٠٢ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني: أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع) كالأسد والذئب والكلب مما يعدو على الناس بأنيابه، وإنما قيده بقيد كونه من السبع؛ لأن البعير له ناب، فخرج بقوله: من السبع، والمراد بالناب: المسألة الجارحة التي بها يعدو على الناس بأنيابه.

٣٨٠٣ - (حدثنا مسدد، نا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل كل ذي ناب