بذل المجهود في حل سنن أبي داود
ثُمَّ حَدَّثَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِى عُبَيْدٍ أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ حَدَّثَتْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَانَ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِى الْخُفَّيْنِ فَتَرَكَ ذَلِكَ". (١). [حم ٢/ ٢٩، خزيمة ٢٦٨٦]
(٣١) بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلَاح
١٨٣٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ, حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: "لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ صَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ لَا يَدْخُلُوهَا إلَّا بِجُلْبَّانِ السِّلَاحِ,
===
(ثم حدثته) زوجتُه (صفيةُ بنت أبي عبيد أن عائشة ﵂ حدثتها: أن رسول الله ﷺ قد كان رخص للنساء في الخفين)، أي في لبسهما من غير قطع، (فترك) عبد الله بن عمر (ذلك) أي الحكم بقطع الخفين للمرأة المحرمة.
(٣١) (بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْمِلُ (٢) السِّلَاحَ)، أي يجوز له أن يحمل السلاح
١٨٣٢ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا محمد بن جعفر، نا شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: لما صالح رسول الله ﷺ أهل) مكة في (الحديبة صالحهم على) شرط (أن لا يَدْخلوها) أي مكة (إلَّا بجلبان السلاح) بضم جيم وسكون لام، شبه الجراب من الأدم يُوضَع فيه السيف مغمودًا، ويُطرَحُ فيه السوط والأداة، ويعلَّق في آخرة الكور، وروي بضم جيم ولام وشدة باء، وسمي به لخفائه كأنهم شرطوا أن لا يجردوا السلاح.