بذل المجهود في حل سنن أبي داود
(٤) بَابُ التِّجَارَةِ (١) في الْحَجِّ
١٧٣٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ - يَعْنِى أَبَا مَسْعُودٍ الرَّازِىَّ - وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِىُّ, وَهَذَا لَفْظُهُ, قَالَا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ, عَنْ (٢)
===
(٤) (بَابُ التِّجَارَةِ في الْحَجِّ)
هل يجوز أم لا (٣)؟
في النسخة المكتوبة الأحمدية في متنها: باب التجارة، ثم زاد في حاشيتها: باب التزوُّد والتجارة، وهو الأوضح. وفي نسخة "العون" (٤) في هذا المحل: باب التزود في الحج، ثم عقد قبل الحديث الثاني: باب التجارة في الحج، ولم أره في نسخة.
ومطابقة الحديث بباب التجارة في الحج ما كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه ﵀ قال: والأمر بالتزود لإطلاقه يجوز التزوّد كيفما كان، ومن أفراده أن يتزوّد قليلًا ويتّجر فيه فيبارك له فيه، وتبقى تجارته في ذهابه وإيابه وأيام إقامته بمكة وغيرها، وبهذا يظهر المطابقة بين الترجمة والرواية.
١٧٣٠ - (حدثنا أحمد بن الفرات - يعني: أبا مسعود الرازيَّ - ومحمدُ بن عبد الله المخرمي، وهذا لفظه) أي لفظ محمد بن عبد الله (قالا: نا شبابة، عن