بذل المجهود في حل سنن أبي داود
(٧) بَابُ تَفْسِيرِ أَسْنَانِ الإِبْلِ
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُهُ مِنَ الرِّيَاشِيِّ، وَأَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرِهِمَا،
===
قال القاري (١): قال ابن الملك: الصلاة بمعنى الدعاء والتبرك، قيل: يجوز على غير النبي، قال الله تعالى في معطِي الزكاة: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ (٢)، وأما الصلاة التي لرسول الله ﷺ فإنها بمعنى التعظيم والتكريم، فهي خاصة له، انتهى. قال ابن حجر (٣): اختلفوا في الدعاء له ولغيره بلفظ الصلاة، فقيل: يكره وإن أراد بها مطلق الرحمة، وقيل: يحرم، وقيل: خلاف الأولى، وقيل: يسن، وقيل: يباح إن أراد بالصلاة مطلق الرحمة، ويكره إن أراد بها مقرونة بالتعظيم، انتهى.
والمانعون يجعلون هذا من خصوصياته ﵊، ولفظ الآل مقحم، كما في قوله تعالى: ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ (٤).
(٧) (بَابُ تَفْسِيرِ أَسْنَان الإبِلِ)، أي: أعمار الإبل
(قال أبو داود: سمعته) أي التفسير (من الرياشي) (٥) بكسر الراء، وتخفيف التحتانية، أبو الفضل عباس بن الفرج البصري، النحوي، ثقة، (وأبي حاتم) محمد بن إدريس المنذري، الحنظلي، الرازي، أحد الحفاظ (وغيرهما،