Skip to content

بذل المجهود في حل سنن أبي داود ٢٩ - باب السواك من الفطرة

بذل المجهود في حل سنن أبي داود

خليل أحمد السهارنفوري

Printed page ١/ ٣٣٦

وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ،

===

حلقه فهو مكروه (١)، وقيل: حرام لأنه مُثلة، وقيل: سنة لرواية به حملت على الإحفاء بالمعنى المذكور.

وقال صاحب "مرقاة الصعود": قال الطحاوي: لم أر عن الشافعي به شيئًا منصوصًا، ومن رأيناه من أصحابه كالمزني، والربيع يُحْفُون، وما أظنهم أخذوه إلَّا عنه، وقال أبو حنيفة وأصحابه: الإحفاء أفضل من التقصير.

(وإعفاء اللحية) (٢) هو إرسالها وتوفيرها، وكره قصها، وقص اللحية من سنن الأعاجم، وهو اليوم شعار كثير من المشركين والإفرنج والهنود، ومن لا خلاق له في الدين ممن يتبعونهم ويحبون أن يتزيوا بزيهم.

وقال في "الدر المختار" (٣): ولا بأس بنتف الشيب، وأخذ أطراف اللحية (٤)، والسنَّة فيها القبضة، وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد منها (٥) على قبضة قطعه، كذا ذكر محمد في "كتاب الآثار" عن الإِمام، قال: وبه نأخذ، "محيط".

ثم قال: وكذا يحرم على الرجل قطع لحيته، فعُلم من ذلك أن ما يفعله بعض من لا خلاق له في الدين من المسلمين في الهند والأتراك