بذل المجهود في حل سنن أبي داود
٧٦٧ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ قال: قال مَالِكٍ: لَا بَأْسَ بِالدُّعَاءِ فِى الصَّلَاةِ فِى أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَفِى آخِرِهِ, فِى الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا. [انظر سابقه]
٧٦٨ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ, عَنْ عَلِىِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِىِّ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِىِّ قَالَ: كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّى
===
٧٦٧ - (حدثنا القعنبي قال: قال مالك) بن أنس الإِمام: (لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله (١) وأوسطه وفي آخره في الفريضة وغيرها) قال في "المدونة" (٢): قال مالك: ولا بأس بأن يدعو الرجل لجميع حوائجه في المكتوبة حوائج دنياه وآخرته في القيام والجلوس والسجود، قال: وكان يكرهه في الركوع، وقال في محل آخر: كان مالك يكره الدعاء في الركوع، ولا يرى به بأسًا في السجود، قلت لابن القاسم: أرأيت مالكًا حين كره الدعاء في الركوع كان يكره التسبيح في الركوع؟ قال: لا، وقال في "مختصر الخليل" (٣): ودعا بما أحب وإن لدنياه وسمى من أحب، ولو قال: يا فلان فعل الله بك كذا، لم تبطل.
٧٦٨ - (حدثنا القعنبي، عن مالك) بن أنس الإِمام، (عن نعيم) مصغرًا (ابن عبد الله المجمر) بإسكان الجيم صفة لعبد الله, لأنه كان يأخذ المجمرة قدام عمر، وقيل: لأنه كان يجمر مسجد رسول الله ﷺ أي يبخره، (عن علي بن يحيى الزرقي) بضم الزاي وفتح الراء بعدها قاف، (عن أبيه) يحيى بن خلاد، (عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا يومًا نصلي) (٤) قال الحافظ: أفاد بشر بن