Skip to content

بذل المجهود في حل سنن أبي داود ٦٨ - باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة

بذل المجهود في حل سنن أبي داود

خليل أحمد السهارنفوري

Printed page ٣/ ٤٨٤

(٦٨) بَابُ إِمَامَةِ مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ وَقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلَاةَ

٥٩٧ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، ثنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، ثنَا عُبَيْدُ اللَّه بْنُ مِقْسَمٍ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ "أَنَّ مَعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ". [حم ٢/ ٣٠٣، خزيمة ١٦٣٣، حب ٢٤٠٤]

===

والصحيح جواب ظاهر الرواية لما روي "أن حذيفة بن اليمان قام بالمدائن ليصلي بالناس على دكان"، الحديث، ولا شك أن المكان الذي يمكن الجذب عنه ما دون القامة، وكذا الدكان المذكور يقع على المتعارف وهو ما دون القامة، انتهى.

وفي "الدر المختار" (١): وانفراد الإِمام على الدكان للنهي، وقدر الارتفاع بذراع، ولا بأس بما دونه، وقيل: ما يقع به الامتياز وهو الأوجه، ذكره الكمال وغيره.

(٦٨) (بَابُ (٢) إمَامَة مَنْ صَلَّى بِقَومٍ وَقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلاة)

أي: يجوز ذلك أو لا؟

٥٩٧ - (حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، ثنا يحيى بن سعيد) القطان، (عن محمد بن عجلان، ثنا عبيد الله بن مقسم) القرشي، مولى ابن أبي نمر، المدني، ثقة مشهور، (عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله ﷺ العشاء) أي صلاة العشاء، كذا في معظم روايات البخاري، وفي رواية: المغرب، فيجمع بتعدد القصة، أو بأن المراد من المغرب العشاء مجازاً، وإلَّا فما في "الصحيح" أصح وأرجح، (ثم يأتي قومه (٣) فيصلي بهم تلك الصلاة) أي يؤمهم في تلك الصلاة.