موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٢/ ٢٤
يديك عشرة لم تدفعها إلي. كان القول قول من في يده ستون لإقرار صاحبه باستيفاء كمال حقه، ولا يمين عليه؛ لأن صاحبه مناقض في الدعوى بعد ذلك الإقرار.
يديك عشرة لم تدفعها إلي. كان القول قول من في يده ستون لإقرار صاحبه باستيفاء كمال حقه، ولا يمين عليه؛ لأن صاحبه مناقض في الدعوى بعد ذلك الإقرار.