Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثله هذه القاعدة

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٢/ ٢٠

- أو العكس - فلا يرث أحدهما من الآخر لاختلاف الدار وتباينها حقيقة أو حكماً. أما لو كان وارث المستأمن في دار الحرب فميراثه لأقاربه من أهل دار الحرب فيوقف مال المستأمن حتى يأتي وارثه دار الإِسلام فيأخذه؛ لأنَّا أعطيناه الأمان في ماله ونفسه، فبعد موته يبقى الأمان في ماله لحقه لا لحق ورثته.