موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ١/ ٢/ ٧٣
يغل واكتفى بالنار الأولى ثم اشتد جاز شربه للتداوي واستمراء الطعام، لأن الباقي الذي صب عليه الماء حتى رق صار في حكم الزبيب والتمر.
وعند مالك ومحمد والشافعي ﵁ لا يحل شربه. والفتوى على قولهم لفساد الزمان.
يغل واكتفى بالنار الأولى ثم اشتد جاز شربه للتداوي واستمراء الطعام، لأن الباقي الذي صب عليه الماء حتى رق صار في حكم الزبيب والتمر.
وعند مالك ومحمد والشافعي ﵁ لا يحل شربه. والفتوى على قولهم لفساد الزمان.