موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ١/ ٢/ ٦٤
وأما عند مالك والشافعي وأحمد ﵃، فلا يجزيء إلا صاع من البر كالشعير والتمر والزبيب والأقط.
ومنها: أن الشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصوم يفطر ويفدي عن نفسه كل يوم نصف صاع من بر عند الحنفية، وأما عند غيرهم فلا يجزيء إلا صاع من بر.