موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ١/ ٢/ ٤٦
وعند الإمام الشافعي ﵁ لا تجب الأجرة، ولكن قال في الأم: ولا جُعل لأحد جاء بآبق ولا ضالة إلا أن يكون جعل له فيه فيكون له ما جُعل (١).
ومنها: وجوب الدية على من حلق لحية رجل ولم تنبت. أخذ علماء الحنفية في ذلك بقول علي ﵁ (٢) وتركوا القياس.
وعند الإِمام الشافعي ﵁: لا يجب فيها دية بل يجب فيها حكومة عدل وهو القياس وبه أخذ (٣).