موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ١٢/ ١٣٠
وقد ذكر القرافي ﵀ مسائل أخرى، لم يسلّمها له ابن الشّاط ﵀.
ومنها: إبراء المعسر وإن كان مندوباً أفضل من إنظاره، وأعظم أجراً منه لأنّ مصلحة الإبراء أعظم. وهذا المثال ناقشه ابن الشّاط ولم يسلّمه كذلك.
ومنها: ابتداء السّلام سنّة والرّدّ واجب، والابتداء أفضل لقوله ﵊ "وخيرهما الذي يبدأ بالسّلام" (١).