موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ١٢/ ٩٧
ومنها: إذا حلف ليطأنّ زوجته الليلة فوطئها وهي حائض، ففي بِرَّه خلاف.
ومنها: نكاح الشّغار، إذا وقع هل يفسخ؛ لأنّه منهي عنه، فوقع باطلاً، أو لا يفسخ؟ قال المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة بوجوب فسخه؛ لوقوعه باطلاً.
وقال أبو حنيفة ﵀ لا يفسخ. وعند أحمد ﵀ رواية أنّه يصحّ العقد ويفسد الشّرط ولها مهر مثلها (١).