موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ١١/ ١٢٨٥
بحجّة على أحدهما - لا ينويه بعينه - فعند أبي يوسف ﵀ حجّه ذلك عن نفسه، وهو ضامن لنفقتهما؛ لأنّه مأمور بتعيين النّيَّة له، فإذا لم يفعل صار مخالفاً، كما لو نوى عنهما جميعاً.
ولأنّه لو نوى عنهما جميعاً لم تصحّ نيَّته عن أي واحد منهما، والحجّ عن اثنين في زمن واحد لا يقع، فكان حجّه ذلك عن نفسه لا عَن أي منهما.