Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١١/ ١٢٠٢

جائز، خلافاً لرواية الحسن (١) عن أبي حنيفة وهو قول ضعيف، وكذلك تقدير الصّاحبين المدّة بأربعين يوماً.

ومنها: جُعل رَدِّ العبد الآبق - الهارب - أربعين درهماً بقول عبد الله بن مسعود ﵁ وإجماع الصّحابة (٢).

ومنها: من بنى قصراً في الصّحراء لا يستحق لقصره حريماً. وإن كان يحتاج إلى ذلك لإلقاء الكناسة فيه.