موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ١١/ ١٢٠٢
جائز، خلافاً لرواية الحسن (١) عن أبي حنيفة وهو قول ضعيف، وكذلك تقدير الصّاحبين المدّة بأربعين يوماً.
ومنها: جُعل رَدِّ العبد الآبق - الهارب - أربعين درهماً بقول عبد الله بن مسعود ﵁ وإجماع الصّحابة (٢).
ومنها: من بنى قصراً في الصّحراء لا يستحق لقصره حريماً. وإن كان يحتاج إلى ذلك لإلقاء الكناسة فيه.