Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١١/ ١١٦٨

كثيفة - مع أنّ ذلك نادر فيكفي غسل ظاهرها إلحاقا بلحية الرّجل الكثّة التي تستر ما تحتها.

ومنها: إذا فقد الماء في الحضر فتيمّم وصلّى ثمّ قدر على الماء، فعلى إحدى الرّوايتين عن أحمد ﵀ يعيد صلاته - وهو مذهب الشّافعي أيضاً - لأنّ هذا عذر نادر فلا يسقط به القضاء.

ومنها: إذا عدم الماء والتّراب صلّى على حاله ثم يعيد إذا وجد الماء أو التّراب. وفي رواية لا يعيد.