Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١/ ١/ ٤٦٥

حامل لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (١) وهذا مذهب الحنفية (٢).

وعند الشافعي ﵁، لا نفقة لها إذا كانت غير حامل لأن الله تعالى قد خص الحامل (٣)، وهذا وصف لها فانتفى الحكم عن غيرها ولكن لها السكنى فقط، وهو مذهب مالك ﵀.

وعند أحمد ﵀ ثلاث روايات أشهرها أنها لا نفقة لها ولا سكنى (٤).