Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١١/ ١٠٣٥

ومنها: إذا لم يقسم بين نسائه، ووُعِظ فلم يرجع، فإنّه يضرب؛ لأنّ حقّ من لم يقسم لها يفوت بالتّأخير؛ لأنّ القَسْمَ لا يقضى.

ومنها: إذا امتنع من كفّارة الظّهار - مع قدرته - فيضرب؛ لأنّ حقّ زوجته في الجماع يفوت بالتّأخير لا إلى خَلَف.