Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١١/ ١٠٢٦

بأمان ليتاجر أو يزور بعض أقاربه من أهل الذّمّة، فأعطي الأمان ودخل دار الإسلام، فهو معصوم الدّم ولا يسترقّ ويخرج متى شاء أو في الوقت المحدّد لخروجه إن حُدّد له وقت خروج.

وإن لم يخرج في الوقت المحدّد بعد الإنذار فإنّه يعتبر ذمّة ويمنع من الرّجوع إلى دار الحرب.