موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ١٠/ ٩١٣
ومنها: إذا مضى على المفقود زمن تجوز فيه قسمة ماله، فقُسّم ثم قدِم. ففي ضمان ما أتلفته الورثة روايتان عند الحنابلة.
وإذا تزوّجت زوجته ثم قدم خيِّر بينها وبين المهر. وفي رواية عند أحمد ﵀: أنّه إذا قدم بعد ما تزوّجت امرأته وماتت فلا خيار له ولا يرثها.