Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١٠/ ٩٠٦

ومنها: الأصل لا يعزر بحقّ الفرع، كما لا يحدّ بقذفه، أي الأب مع الابن.

ومنها: إذا رأى من يزني بزوجته - وهو محصن - فقتله في تلك الحالة، فلا قصاص ولا تعزير عليه.

ومنها: إذا نظر إلى بيت غيره ولم يرتدع بالرّمي ضربه صاحب البيت بالسّلاح ونال منه ما يردعه.

ومنها: إذا ارتدّ ثم أسلم فإنّه لا يعزر أوّل مرّة.