Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١/ ١/ ٤٣٨

بالأقل من المقادير لأن الاشتباه وقع في إثبات الزيادة. وأما عند أبي يوسف ومحمد فإن حريم بئر الناضح ستون ذراعاً.

ومنها: إن التكبيرات في أيام التشريق عند أبي حنيفة ابتداؤها من صلاة الفجر يوم عرفة وانتهاؤها في صلاة العصر من أول أيام النحر. وعند صاحبي أبي حنيفة والشافعي وأحمد ﵃ تختم في صلاة العصر آخر أيام التشريق. وعند الإمام مالك بن أنس ﵁ يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق.