Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١/ ١/ ٤٣

والعبارة واختلف موجبهما غُلِّبت الإشارة (١) ". هذه القاعدة مستنبطة من المعقول والعرف.

ومنها قولهم:

"إذا وجبت مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكن (٢) ".

فهذه القاعدة مستنبطة من معقول النصوص الرافعة للحرج والمشقة مثل قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٣).

ومثل قوله ﵊: "إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم (٤) ".