Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١٠/ ٥٢٥

للاحتمال، وإنّما جوّز للدّليل والحاجة.

ومنها: الشّهادة محتملة؛ لأنّها قول يحتمل الصّدق والكذب، وإنّما جوّزت بالنّصوص التي أمرت بالعمل بالشّهادة تيسيراً وحتى لا تضيع الحقوق.

ومنها: حائط بين دارين ادّعاه صاحب كلّ واحد من الدّارين - ولأحدهما جذوع على الحائط - فعند الحنفيّة الحائط لصاحب الجذوع.

وأمّا عند الشّافعي ﵀، فلا يقضى لصاحب الجذوع؛ لأنّ صاحب الجذوع لا يستحقّ بوضع الجذوع ترجيحاً - عنده - لأنّ وضع الجذوع محتمل، والله أعلم.