Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١٠/ ٥١١

ومنها: إذا أمَّن المسلمون أهل حصن على أنفسهم وأهلهم ومتاعهم، ولمّا فتح الحصن قال المستأمنون: هؤلاء أهلونا، وهذا متاعنا لخيار - من الأهل والمتاع -، فإن صدّقوهم بما ادّعوا فهم آمنون معهم، ولكن إذا كذّبوهم بما قالوا: كانوا فيئاً؛ ودعوى المستأمنين لا تكون مقبولة إلا بحجّة ودليل.