موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٩/ ٤٧٩
ومنها: البيع بشرط الخيار، مقدّم على اشتراط الخيار لأحد المتعاقدين أو كليهما، من حيث إنّ البيع يتمّ بوجود أركانه، ولكن لا يلزم ولا يثبت إلا إذا أسقط مَن له الخيار خياره.
ومنها: البيع بشرط الخيار، مقدّم على اشتراط الخيار لأحد المتعاقدين أو كليهما، من حيث إنّ البيع يتمّ بوجود أركانه، ولكن لا يلزم ولا يثبت إلا إذا أسقط مَن له الخيار خياره.