Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٩/ ٣٨٤

فيرث بكلّ واحد من السّببين، ويجعل اجتماع السّببين في شخص واحد كوجودهما في شخصين، فيستحقّ السّدس بالفريضة، ثمّ يزاحم الآخر فيما بقي بالعصوبة.

وهناك قول آخر في المسألة: وهو أنّ المال كلّه لابن العمّ الّذي هو أخ لأم؛ لأنّه أظهرهما قرباً.