Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٩/ ٢٩٧

تمام العقد، وكذلك عقد البيع والإجارة والوكالة وغيرها.

ومنها: عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: لو أنّ غلاماً أدرك وهو مصلح قد أونس منه الرّشد فدفع إليه وصيُّه أو القاضي ماله وسلّطه عليه ثمّ فسد بعد ذلك وصار ممّن يستحقّ الحجر، فعند أبي حنيفة ﵀ لا يخرج المال من يده، ولا يحجر عليه - خلافاً لصاحبيه - لأنّ عند أبي حنيفة ﵀: إنّ ما هو شرط ابتداء الشّيء لا يكون شرط بقائه لا محالة، وهنا سُلَّم له ماله عند إيناس رشده، فلا يلزم بقاء هذا الشّرط بعد ذلك.