Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٩/ ٢٨٠

ومنها: إذا قال لشهوده: أشهدوا عليّ أنّي قتلت فلاناً عمداً، ويجب عليَّ القصاص - وفلان حيّ موجود -، فهذه شهادة زور باطلة لا يبنى عليها حكم؛ لأنّه يكذبها الواقع، ولا توجب على المشهود عليه قصاصاً ولا دية.