Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٩/ ٢١٦

وابن شهاب (١)، وربيعة (٢)، يحيى بن سعيد (٣) ومجاهد (٤)، وابن جبير (٥)، وكثير من العلماء أنّهم قالوا: ينكح العبد أربعاً.

وممّا يستوي فيه الحرّ والعبد الكفّارة في الظّهار واليمين، وكذا إيلاؤه متل إيلاء الحرّ. وكفّارته في الإيلاء على النّصف من كفّارة الحرّ.