Printed page ٩/ ٢١٦
وابن شهاب (١)، وربيعة (٢)، يحيى بن سعيد (٣) ومجاهد (٤)، وابن جبير (٥)، وكثير من العلماء أنّهم قالوا: ينكح العبد أربعاً.
وممّا يستوي فيه الحرّ والعبد الكفّارة في الظّهار واليمين، وكذا إيلاؤه متل إيلاء الحرّ. وكفّارته في الإيلاء على النّصف من كفّارة الحرّ.