Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٩/ ١١٣

ومنها: إذا تداينا بدين وجعلا الأجل إلى شهر تعلّق الأداء بأوّله، وكذلك إذا جعل الأجل اسماً يتناول شيئين كجمادى وربيع ويوم النّفر تعلّق الأجل بأوّلهما.

ومنها: في الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين وغسل الرّجلين إلى الكعبين، هل يشترط في غسل المرفقين والكعبين استيعابهما أو يكفي إذا غسل أوّلهما؟ إذا قلنا: يكفي غسل بدايتهما فيدخل ذلك تحت القاعدة، وإلا كان استثناءً منها. والإجماع على استيعابهما بالغسل.