Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٩/ ٧٤

عتق المستولدة عند الموت ثابت بالشّرع فلا يحتاج وقت الموت إلى تدبير.

ومنها: لا يصحّ نذر الواجب؛ لأنّ الواجب ثابت بالشّرع.

ومنها: إذا أحرم بتطوّع أو نذر - وهو لم يحجّ حجّة الإسلام - وقع إحرامه عن حجّة الإسلام؛ لأنّه يتعلّق بالشّرع، ووقوعه عن التّطوّع والنّذر متعلّق بإيقاعه عنهما والأوّل أقوى.