Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٩/ ٥٢

الأمرين - وهو الحد - قد وجب فدخل فيه ما هو الأقل والأهون.

ومنها: الزّاني المحصن لما أوجب أعظم الحدّين وهو الرّجم بخصوصه - وهو زنى المحصن - لم يوجب أهونهما وهو الجلد بعموم كونه زنى.

ومنها: إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصّلاة فقد دخلت تحيّة المسجد في الفريضة.