Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٩/ ٤٣

المشتري بأقلّ من الثّمن الّذي باعها له به نقداً.

كرجل احتاج إلى مبلغ من المال لغرض له ولم يجد من يقرضه، فيذهب إلى أحد التّجّار كتاجر للسّيّارات - مثلاً - فيشتري منه سيّارة بعشرة آلاف مؤجّلة إلى سنة، ثمّ يشتري البائع - أو وسيطه - السّيّارة من المشتري بثمانية آلاف نقداً يدفعها له. فيكون المشتري قد استدان ثمانية آلاف نقداً بعشرة آلاف مؤجّلة إلى سنة، وهذا هو ربا النّسيئة بعينه.